سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

– 129 -

1

والحنفى قال حجه يتم

وإن يكن جامع بعد ما

لكنما عليه هدى قد وقبل أن يطوف ما قد لزما

لزم

رمي

فحجه يفسد عند ابن عمر وقد أخذنا بالذى له ذكر و مفسد لحجة التطـ

وع بالوطء أو بغير وطء موقع

فالهدى والقضاء عند الأكثر وقيل لا ولا قضاء يعترى

يحرم

زوجته خلفا لمن قد زعموا

والموطء في الحج فلا يحـ فقد روى الفاروق عن خير البشر بأنها لا تحرمن بما ذكـ ويلزم الهدى وحج يلزم عليهما من قابل محت وليس للمحرم أن يعبث قط بما نهى عنه فإنه غلط وماله تل ذذ بنظر وإن لزوجة أو السرية

رة

م

ولا يقبلها ولا يمس ما قد كان تحت ثوبها تكتما فإن لشيء منه قد تقـ دما ولم يكن عن ذلكم محتش فليذبحن شاة بمكة وقد كفى وتم حجه ولا يعد إلا إذا أنزل فالإحرام لأجل ذا عراه الانهدام والدم قيل لازم بما غدا يحرك القضيب إن تعمدا ولم يكن يفسد بالإنزال بغير ما وطء على مقال والخلف في تزوج المحرم قد جاء وتزويج وخطبة ورد وصحح الجواز فيه لخبر يرويه حبر الأمة الطهر الأبر تزوج النبي وهو محرم ونة وفيه قول لهم فجاء عن ميم ونة فيما ورد بأنه كان حلالا إذ عقـ وهكذا يرفع عن عثمانا بأنه أيضاً حلالا كانا وسوف يأتى ذكر هذى المسأله في عقد ترويج النسا مطوله وألزموا بكل فسق بين لو أنه كان سباب مؤمن وبكبير وجدال ينتسب في باطل إذا نشأ عنه غضب إطعام مسكين ومهما غضبا في جدل أو غيره قد أغضبا

مم

(م 9 - سلاسل الذهب)