سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

-

130

1

با

فهاهنا دمان والفدا يلزم لو في الحق ذا المراء وقيل من جادل حتى أغضيا لغيره أو وحده قد غضب فكل واحد عليه يلزم شاة بمكة لذاك تطعـ تفرقن في فقراء مكة وإن أراد فليصم لسنة في العشر أو أطعم ستة لكل شخص من الشعير صاع قد جعل ومثله من ذرة وإن يكن براً فنصف الصاع منه يكفين واستظهر القطب بأن من غدا مجادلا لا يلزمنه الفدا لو من جدال غيره قد غضبا إلا إذا أبدى لذاك سببا وقيل بالجدال يلزم الفدا لو غضب من الجدال ما بدا من يمنع ه محرم بالفرض فالنفل كذاك يحكم وكل ما يلزم من جزاء ومن تمتع ومن فداء في الفرض فالنفل كذلك قد لزم كمتعة الصوم

وكل ما

منع المحرم من الصيد

التنعيم في

الأتم

ويمنع المحرم من صيد الحرم كذلك المحل منعاً قد حتم

ويمنعن من اصطياد صيد بر وأكله ولو محل قد قهر لو صاده المحل من حل فلا يجوز للمحرم منه يأكلا وآكل من صيد غيره لزم يدفع ما أساغ منه بالقيم يجعله في فقراء مكة ورخصوا في غيرها من بقعة وحل صيد البحر والغدير وصيد ماء العين ثم البير وكل صيد في مياه قد غدا لو أنه كان بدلو وجدا وإن من كان لصيد قتلا بنفسه وبعد منه أكلا تلزمه قيمة ما منه أكل ثم جزاء الصيد حسبما جعل حرم صيد البرأى تناوله بالأكل أو بالخبر أو ما يأكله