الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣131
1
فالصيد معناه هنا المصطاد وقيل بل معناه الاصطياد قتله هنا فليكن الممنوع وما الصيده يكون مؤذنا فما على آكله هنـ ا جزا إن لم يكن قد صاده وأحرزا ودل للأول ما قد وردا أن النبي الهاشمي أحمدا أهدى له حمار وحش محرما فرد الأهله تكرما وقال للذى له قد أهدى إنا اليك لم نرد المهدى إلا لأنا الآن محـ رمونا كذاك بعض منهم يروونا وقيل إن صاد المحل وذبح فأكله للمحرمين قد يصح وذاك قول قد روى عن عمرا وعن أبي حنيفة قد أثرا ومالك والشافعي قالا إن لم يصدله يكن حلالا وهذه الأقوال فرعت على خلافهم في الصيد حسبما خلا والخلف في المضطر قيل يأخذ من ميتة والصيد عنه ينذ وقيل بل يأكل صيد الحرم وبالجزا من بعد فليلتزم وداخل في الحرم السعيد وكان في يديه لحم صيد فإنه يدفنه وقيل لا وذاك مبنى على قول خلا الحل فأكل من لحم صيد يلزمه الجزاء عند الفعل وجاز للمحرم يأكل العسل ولو فراخه به کان حصل ذللا لحاجة والبقر المـ
ويذبح
ريم
الشاة معاً والإبلا ويأكلن ما شاء من لحوم منها فما فى ذاك من تحـ أما الذى يكون برياً فما يحل منه فهو مثل طير ما كذلك الفكرون أما السلحفا وكل ما في الأرض والماء طفا فإنه فيه الفدا لو صاده من لجة البحر متى أراده وقاتل للصيد لو كان خطا ومن أشار نحوه فأسـ فإنه يلزمه الجزاء فيه وما عن ذلكم نجاء وجاء أيضا أن من قد أخرجا من حرم صيد الحل أزعجا
ـقطا