الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤- 132
رده وإلا حكومة العدلين فيه فصلا
ولا جزاء لازماً من قتلا صيدا بلا عمد لما قد نزلا من قتل الصيد تعمداً وقد فيل الجزا فيه ولو لم بعنمد ويلزم الاثنين مهما قتلا صيداً جزاء واحد إذ فعلا وإن أتاه واحـ د فضربه فجاءه الآخر ثم أعطبه فكل واحد جزاء فرضا إن لم يكونا اجتمعا كما مضى
ما يجوز للمحرم فعله
وجائز لمحرم أن يحتجم لو أنه قد كان في أرض الحرم وليس فيه من جزاء ومنع بعضهم وهو الصحيح المتبع وألزموا به دماً ولو على قول الجواز وهو شاة جعلا وقد روى أن النبي احتجما وكان محرماً ولما يعلما بأنه أعطى الجزاء واستدل من قال بالأول بالذى حصل واعترض الجواز باحتمال من أنه أعطى الفدا في الحال وأنهم لم يعلموا به ولم يخبرهم إذ علموا الحكم الأتم إذ الجزا بالشعر شيء يلزم فكيف باحتجام من يحتجم وإنما يكون حجة بدا لو كان قد أخبرهم أن لا فدا والدم لازم إذا ما حلقا ثلاث شعرات فما منها رقى وإن في الشعرة مسكيناً أتى والشعرتان اثنان أيضاً ثبتا ويقتل المحرم سبعاً أفعى حداءة كلباً عقوراً سبعا وعقرباً فاراً غراباً ولدى بعض إذا جاء لضر طردا بدون قص د قتله وإن قتل بطرده فلا جزاء فيه حل وقتله إن كان دون داعي فيه دم لمن إليه ساعى وكل مؤذ قتله حلال لو أنه في حرم ينال