سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

GOOD

133

1

ولو ذباباً أو بعوضا لا كالبق والزنبور والذر معا وقيل إن ذاك ليس يقتل كالنمل والبرغوث بل يمهل وكل ما ذكرت قيل إن بدا منه أذى فاقتل وما فيه فدا وإن تكن قتـ لته ابتداء بلا أذى فالتزم الجزاء إلا الذى يعرف بالأذية والضرر الكبير مثل الحية فاقتله في الحال ولو لم تخف منه ولم يؤذ ولا تستنكف واقتل من السباع ما قد قاتلك من الوحوش والطيور دون شك وبعضهم أجاز قتل الكلب والذيب لو عنك أتى بجنب وجاز للمحرم بدهن الجمل بقطران والقراد فليزل وما له يقتله وإن قتل فلقمه ولو خطا ذاك فعل وجائز لمحرم أن يدهنا شقوق رجله ووجهه هنا وغمسه للرأس حال الغسل يكره كيلا يقتلن القمل وإن يكن لذاك يوماً فعلا فلاحتياط يطعمن شيئاً حلا وغسله للرأس أو للبدن بالماء لا بأس به في موطن وما له يدلك عند غله لرأسه مخافة من قتله ورخصوا في الأكل من أشجار توكل كالنبات في الصحارى وجوزوا نزع السـ السنا المكي بدون قطع عرقه الأصلى والحطب اليابس لا بأس به والتمر الساقط فوق تربه والعود إن سواك ينزعه فلا بأس إذا أخـ ذته ولو غلا ولا يجوز للذى قد نزعا له بعمد قط أن ينتفعا وقيل إن كان بلا عمد فله ينتفعن به وأن يسـ والمرعى للأشجار مكروه فمن يرع فمعروفاً لذاك يصنعن ولا يضر حافراً قطع شجر كان صغيراً لو من الأصل عقر إن كان قد صادفه في الحفر لا أن يقصه بعمد يجرى

تعمله