الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧—
135
-
واستلم الركن اليماني أيضا وقيل للكل استلام يقضى قراءة القرآن في الطواف كرهها بعض من الأسلاف وقال بعض إنها لأفضل وبعضنا كره جهراً تفعل وليس في الإسرار من تكويه وسائر الأذكار أولى فيه والأكل والشراب ليس ينقض طوافه وضحك إذ يعرض وعبث لكن ما كان ذكر يكره في الطواف فعله فذر وقد أتى فى خبر قد أثرا أن النبي المصطفى المطهرا كان تحسي في الطواف لبنا ماء وكل دونا وعمر وطائف بلا وضوء أو جنب وكل شيء في الصلاة مجتنب طوافه لأجل ذا منهدم فإن أحل الهدى فيه يلزم وألزموه أن يعبد الحجا وعمرة والحج ثم التجا ولا وقوف حالة الطواف وذاك عن بعض من وبعضهم يقول عند الباب وقوفه كذا مع الميزاب ومن وراء الحجر الحط يطوف بالإجلال والتعظيم وأن من يطوف من داخله
يم
ولا طواف دون ما طهـ
ـور
وإن عليه ينتقض تطهـ
را
طوافه منهدم من
الأسلاف
أصـ خالطهر شرط ذلك المذكـ
له
ــور
وطاف مرة طوافاً آخرا
اق
إلا لقيء خدش رعاف فعندها يبنى على الطواف فايتوضا ثم يأتى الباقي له من الأشواط باتف وبعد سبعة أتى كمالا يصلين الركعتين حالا خلف مقام الأبينا الأرشد أو حيثما أمكنه في المسجد أو أى موضع يكون في الحرم فكله لها مكان محترم وينبغي بأن تكون الأولى بالكافرون والمثاني تتلى والركعة الأخرى عقيب الحمد يقل هو الله ثلاثا يبـ والفرض عن ركعتي الطواف إذا أتى بعد التمام كافي
دى