سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

136

—

ـزم

ــور

ــع محجـ

أعظ

دم

ــور

فإن أقيم الفرض قبل أن يتم طوافه فليقطع الطواف ثم ثم يصلى الفرض ثم يبنى على طوافه وليس يثنى وقيل إن الفرض لا يكفيه إلا إذا طاف لنفل فيه وتارك للركعتين يلـ عليه في تركهما ذاك وإن بين البيت والمقام لا تصل لا فرضاً ولا تنفلا ومثل ذا من كل جانب قدر عشرة أذرع بذاجاء الخبر وإن بين البيت والمقام أنبيائنا الكرام ثم الطواف من وراء زمزم لم يجز إلا لزحام ومن يصل الركعتين بعدما صلى لعصر أو لفجر علما يجوز عند البعض والمشهور بأنه ممتنـ فإن يكن صلاهما أعاد من بعد طلوع شمسه فليركعن أو مغرب وفى الغروب تمنع وفى توسط وحين تطلع وبعد أن الركعتين صلى خلف المقام وأتم الفعلا يأتى إلى زمزم منها يشرب ماء وفوق الرأس شيئا يسكب الذراع والوجه ومن دلولها فالمسح أولى إن يكن لأن ما في الحوض كالمستعمل ولا يكن مزاحما في المحفل ها هنا بما حضر وبعده يأتي إلى ركن الحجر ويدعون بما يشا حباً له ولا يطيل هاهنا مقـ وذا هو الملتزم الذى ذكر ما بين بابها وما بين الحجر ويلصقن البطن بالجدار ويتع لقن بالأستار ويوصلن يده للعتبة وكرهوا دخوله للكعبة وقيل يسـ تحب مرة كما قد فعل الهادى لنا من العمى وبين ركن اليمن الموجود وبابه ذلكم المسدود هناك موضع بقدر الملتزم والمستجار اسمه الذي فينبغي لط ائف إتيانه لأنه مما يحل شانه

ويمسح

ويدعون

بالله

رسم