الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠—
1 138
مع الركنين والميزاب
وسن إبراهيم بداء بالحجر والاستلام سنة وقد أثر كذا الدعا يسن عند الباب كذا وناقض الصلاة ليس ينقض كالمس للحديد حين يقبض
وتفعل الحائض دون فن
فذاك لا يكون حتى تطهـ
ويمنع
الخروج
د
ا
غير الطواف ودخول المسجد والنفساء مثلها بلا مرا
فالسعى والوقوف والإحرام تفعله طراً ولا تلام وحالة الطواف يكره الكلم إلا بما لابد منه من مهم وذاك كالسؤال للرفاق كم طاف من شوط وكم ذا باقي ويستريح إن على ويرب وقيل إن خاف هلاكاً يثب ولا يجوز عندنا التكلم بدنيوى في طواف لهم ورخصوا في الرد السلام والرد فرض دون ما کلام منه إلا لمثل قيء ورعاف حلا ومن يكن بدون عذر قد خرج يلزمه استئناف إذا اندرج وعاجز عن الطواف يحمل فويق أعواد هناك تجعل وجاز أن يطوف راكباً وقد صح عن المختار هذا وقادر على الطواف إن ركب يعيده وقيل بل دم يجب وجائز يطوف بعد العصر والصبح في مقال أهل المفكر وذاك قول صحبنا الشم الذرى وفى الذى يروى لنا عن عمرا لكنه في الحال ليس يركع بل بعد مغرب وحين تطلع وجوزوا الإتيان بالصلاة إن كان هاهنا الطواف آتي لا حيثما تغرب أو ما تطلع أو وسط فإنها تمتنـ والرمل المذكور في الطواف عندنا بلا خلاف
وأكثر المخالفين يزعـ
ــم
يمنع
بأن ذاك سنة تحتـ
بسند
ع
وذاك فى الثـ لاثة الأوائل من تلكم الأشواط عند القائل وقيل منسوخ وبعض قالا لا نسخ لكن حكمه قد زالا