الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٣- 141 -
وقال بعضهم يعيد السعيا ولا يرى بعد عليه شيا وإن يقصر بعد ما قد تركا فإن في ذاك دماً قد سفكا وإن يكن هذا قليلا قد ترك من ذلك الإرمال حينما سلك فكل شوط يلزمن فيـ إطعام مسكين كما يكفيه
لال أعاد للسعى وللإرمال
الصفا
ءه أتمه ولا
يعد
الشراء
وإن يكن لم يأت بالإحـ نسيه يرجعن إليه ما لم يخط خطوتين حيث تمما ومن بدا بمروة ويختم عند الصفا وقد أحل في فدم وليعد السعى إذا لم يحلفا وما عليه من دم فبهرقا وخالف السنة من قد خرجا إلى من غير بابه وجا فالبعض منهم لدم قد ألزما والبعض لم يلزمه في ذاك دما والطهر مندوب له وإن فسد وضوءه والسعى شيء جائز للحائض وذى جنابة نفاس عارض والأكل والشرب يجوز فيه والبيع مهما اسطاع لا يأتيه وإن يكن لم يجدن الماء إلا به فليوقع والبيع مثله ومهما تعبا فيه استراح وبنى مستوعبـ ويكره الركوب في السعى وصح بلا ضرورة وقيـ ــل لا ومثله المحمول فوق الراس أو بين أيديهم بغ ير باس والمصطفى قد طاف راكباً بلا شكية والسعى أيضا فعلا وطاف أيضاً وسعى لشكوى على بعير كل هذا يروى ومرمل من الصفا للمروة فقد أسا بلا لزوم فدية والحلق سنة وهو أفضل حتماً من التقصير حين يفعل وإن من قصر في مقامه لنفسه لابأس في إحرامه وأحسن التقصير حين قصروا بأن يكون من محل يصدر
لا محرم وإن هم بمح
فإنه يكره في حقهم
بع
قد فعلوا التقصير في حينهم
وما عليهم فيه شيء لزما