الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤-
1420
-
وقال بعض العلماء الكمل
عليهما فى ذادم لابـ
الخروج إلى منى
وداخل بعمرة وقد أحل منها متى سعى وطاف وابتهل فإن رأى هلال شهر الحج يهل بالحج معة والعج وبعضهم يقول يوم الترويه أهلا له بحجه والتلبيـ
يحرم بالبطحاء أو بالباب
أو مسجـ
د الجن أو الميزاب
وأحسن الإحرام حين أحرموا من مسجد الجن يكون لهم وقال بعض منه لا سواه إحرامه يكون إن أتاه والقطب قال أفضل الإحرام إنشاؤه من مسجد الحرام
ـلا
ربيه
فيندبن له بأن يغتس فيلبسن ثيابه مستقبلا ثم يطوف ويصلى وإذا صلاهما ولم يطف أجزاه ذا فإن يصل الركعتين ثم ق أحرم من دون طواف وقصد أو يحرمن بعد فرض حضرا أو سنة أجزاه ما قد ذكرا ويجهرن بعد ذا بالتلبيه لبيك لبيك ثلاثا بحجة وإن تكن عن تاني قال بحج كان عن فلان وفى الوقوف يذكرنه باسمه والرمى والطواف واسم أمه وقيل بل باسم أبيه إن عرف أولا فبالكنية يكفى ما وصف وبعد ذاك يقصدن إلى مني والظهر ينبغى يصلينها هنا وجاء صلاها فتى الزبير بمكة فى خبر مأثـ وعائش بمكة تخلفت لثلث من ليلها ثم وخت وفى منى صلى جميع الخمس خير البرايا جنها والإنس الظهر والعصر معاً والمغرب ثم العشاء والفجر وهو الأصوب
ــور
لكن من لم يفعلن ذاك لا يفسد حجه بإجماع الملا