الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٥—
143
والجمع للصلاة في بطن منى ولو لمكي فقد تعين بسادس أو سابع روى
وجوزوا تقدما إلى منـ عن حسن وعن عطاء بعد أن يحرم
وغير ذين يكره التقدم ومن مضى إلى منى بدون مـ
لنا
في مكة من حيث يسن
قبيل ثامن ولو قد أحرما أن يحرمن وبعد فيها أحرما خلا دم عليه لكن ذاك لا يحسن إذ خالف ما قد نقلا والمصطفى كان يهل حينما يركب قد رواه بعض العلما ويندبن مشيه من مكة إلى منى عشية التروية ثم لجمع بعد ذا فعرفه وراجعاً منها إلى المزدلفه إلى منى إلى المزار الأكرم ذاك في الطريق الأعظ إن كان لم يمنع بأمر غالب أو بعدو أو بضر شاغب إلا إذا ما خاف ضراً أو ردى من بعد إحرام وبعد التلبيه
دا ولا يدعه لزحام وجـ
ولا يقف بالبيت
يوم
الترويه
جميع
ومن يبع أو يشترى من بعدما أحرم بالحجة فيمن أحرما
فإنه يرجع ثم يحـ وقد مضى بأنه إن لم يجـ
رم
ثانية ويلزمن
4
دم
للماء إلا بالشرا وقد قصد
فليشترى ماء لكيما يشربا وما عليه فيه بشيء وجبا ومن يبت دون منى فلا دما عليه والبعض بذاك حكمـ كذا إذا جاوز للمحسر وبات خلفه ولم ينتظ إذ ماله الخروج من قبل طلوع شمسه للنظ
الخروج إلى عرفات والوقوف
وإن بدت شمس النهار فانهضا العرفات في النفير المرتضى لها ملبياً رب العلى متى إلى بقعتها قد تصلا
وسر