الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦1
144
1
فليس من حج لمن لم يقف بعرفات ياله من موقف فالحج فيما قد روينا عرفه أكرم به من موقف ما أشرفه فإن أتيتها ففيها فانزل وكل ما يحضر من ذكر قل وامكث بها إلى الزوال واغتسل وذلك الوضوء كاف إن فعل والحيض والنفاس لا يمنع قط فلتقفن فالطهر ليس يشترط ثم تصلى الظهر والعصر معا خلف الإمام أو بحيث اتسعا والجمع والتقصير فبها ومنى من سنن الهادي كذا روى لنا ولو لمكى ولكن أنرا ذلك قطب العلما ولم يرى يقول إن القصر للمسافر لا للمقيم أبداً والحاضر ففى منى لا يقصر المكي بل في عرفات حيث كان القصر حل فإن قضيت الغرض فانهض واقفا تدعو الإله راجياً وخائفا فتب إلى الرحمن مما قد مضى وسله في باقيك خيراً ورضى فلا تدع خطية جانيهـ إلا بكيت ندما عليها واحرص على الخيرات في ذا الموقف بالذكر والدعا ولا تخلف طوبى لمن وفقه الله على حضور يومها ومنه قبلا وكن إلى الغروب في تبتل
لا
وفى تضرع وفى
ت
ذلل
ثم أفض للمشعر الحرام بعد غروب الشمس بالتمام فمن أفاض قبل أن تزولا فحجه منهدم قد قيلا إلا إذا عاد لها ووقف بعد زوالها وقوفا قد كفى وذلك الموقوف والإحرام مع طواف يوم النحر فرض قد شرع حج إجماعاً لمن لم ياتي منها بواحد على الصفات كذاك إن أفسد منها واحدا وقد مضى في موضع الإحرام وتركه مافيه من كلام ومن يمت من بعد ما قد وقفا لو كان لم يتمه فقـ د کفي وليقضين وليه المناسكا أو من له يستأجرن هنا لكا
وبدم لا تجبرن أبـ
دا