الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٩147
1
وخالف السنة من رمى بما زاد على ما قلته مقدما وليغسلن لها كما قد غسلا نبينا الهادى لها از حملا والغسل سنة وإن لم يغسلا لها فلا بأس بما قد فعلا
ثم يصلى مع طلوع
تمت عند المشعر الحـ
الفجر في أول من وقتها الأغـ
والذكر لله وحيث وقف
وليهرقن دماً إذا لم يقف لأنه خالف سنة الوفى
وقبل ان تنتشر الشمس
فيقطعن وادى المحسـ
يقوم بالصلاة والسلام
في موضع منها وقوفه كفى
يفيض من جمع إلى نحو منى
قبل ظهور حرمها للنظر
وتارك المبيت في جمع دم وقيل إن حجه منهدم
وجاز للضعيف أن يفيض
والذكر والوقوف في
بالليل والراعى كذاك أيضا
جمع يسن فتركه بالدم قيل يجبرن
وقيل فرض وهو الصحيح فالأمر في الذكر به صريح وواقف إلى طلوع الشمس ثم يلزمه عند أبى المؤثر دم إذ خالف السنة فيما جاء
وقيل لا لكنه أسـ
وجائز لخائف أن يصبحا ويقفن بعد الطلوع بالضحى ومن أفاض قبل أن يصلى يلزمه دم لهذا الفعل لو طلع الفجر هناك إلا إن عاد نحوها وفيها صلى ساعة قد أدركا لهم وقام عندهم هنالكا
ومن يجمع
من دم
يأتيه
فحجه تم وما عليه لأجل ذاك ومفرد الصلاة يوم عرفه وهكذا فى ليلة المزدلفـ أخطأ ولكن لافساد يلزم في حجه وليس يلزم الدم ومن يصل مغرباً أو والعشا من قبل أن يأتى جمعاً إذ مشى بدون خوف من طلوع الفجر أجزت صلاته بهذا الأمر وقيل لا وفى لزومه أدما خلف على قولين بعض ألزما