سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

1

149

1

خلق

وإن يكن قبل الذباح خلق

فها هنا دم عليه يهرقا

وللخطأ يلزمه أيضا دم هذا الذي به عليه حكموا ومن يك الذبح عليه ما لزم فليحلقن بدون أن يهريق دم وذابح وحالق من قبل أن يرمى بعيد رميه ولايهن وبعد ذا شاة عليه للنسك وللخطا عليه شاة شك دون وذبحه من قبل فعل المرمى لا يجزيه خليعده كي يمتثـ وذابح وحالق وزائ

من

قبل رمي

فخطأه ظاهـ

ـلا

يعيد للطواف والسعى معا ثم دم لنسك قد ضيعا ووقت رمى هذه الجمرة من طلوع شمس الزوال قد زكن ومن رماها بعده أو قبله لم يجزه خلفاً لمن أحله ومن يؤخرها إلى الليل لزم عليه بعد المرمى أن يهريق دم وقيل من بعد زوال شمس غـ يرمى عن ابن عمر هذا وجد والذبح والحلق يكون بعدما يرمي الجمار حسبما تقدم والجمع بين الحلق والتقص فإنه لأفضل الأمور يقص قبلا ثم يحلفنا من بعد قص لينال الأسنى وخذ من الشارب والأظفارا قلم وأحلق ما الإزار وارى والحلق والتقليم شيء مستحب إن لم يطل ذاك وإن طال وجب وعف عن لحيتك الكريمـ وقيل إن طالت فخذ بعفة وليس للمرأة حلق الراس بل تأخذن منه بالقياس مقدار أصبعين أو مقدارا أربعة تقصيرها قد صارا وإن من قد نسيت تقصرها حتى أتت بلادها ومصرها تقصرن فيها وتهرقن دما بمكة أو بمنى جبراً لما وخارج لمكة من قبل أن يحلق جاز الحلق فيها يوقعن وقال بعض يرجعن إلى منـ فالحلق والتقصير فعله هنا

وأول القولين عن ربيع

والثان فهو عن عطاء

مبين