الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢—
10.
1
وركعتان قبل ذبح بمني تندب بالمسجد أو حيث بني أما صلاة العيد في منى فلا تلزم من كان لنسك وصلا حيث وقوف المشعر المجيد قد ناب قبلا عن صلاة العيد وإن يصليها فذاك حسن لكن بلا تكبير فيها يعلن إلا الذى قد كان في الصلاة من التكابير به فلاتي وحل بعد الذبح والحلق له كل حلال شاء أن يفعل إلا النسا والصيد والطيب فلا حتى يزور بيته المبجـ والطيب حل في مقال البحر وابن حبيب الربي ومن يجامع زوجه ولم يطف فحجه منهـ دم بما اقترف ولا وجوب في الضحايا وقعا إلا لقارن ومن تمتعـ ومحصر والقطب قال ما على من قرن المنسكين هدى جعلا وبعد تقصير ونحر يمضى للبيت كي يأتي طواف الفرض يطوف ثم يركعن وزمزمـ
يلا
الخبر
يأتي ويسعى مثلما تقدم وهكذا يدخل من باب بنى شيبة وليات لركن اليمن والحجر الأسود والملتزما والمستجار والدعا المقدما
س
ومن له من بعد عصر ركعا يعيد للركوع لو كان ومن أتى إلى الطواف فله شرا طعام بعده أو قبل وإن من قد أخر الطوافا لثالث العشر وبعد طاف فقد أساوما عليه فيـ والأفضل التعجيل أن يأتيه وإن يك القارن للعمـ رة لم يطف وقد طاف الطواف الملتزم ثم سعى بين الصفا والمروة كفاه للحج معاً والعمرة وظائف لحجه في يوم وروده مكة والقـ
دوم
ده عشية النحر ولا عليه بأس في الذي قد فعلا
يعيده
وإن يكن قد طاف مرتين وقد سعى من بعد ذا سعيين لحجة وعمرة أساء وقد كفى لعمرة ما جاء