الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣—
- 101:
-
أما الذى للحج لا يجزيه عليه يوم النحر أن يأتيه وبعد أن طاف فلا يعيد طواف نفل بعده يزيد وأخطأ الطائف بعد ذا ولا يبيت في مكة بل يرتحلا فذى الليالي لمنى تحت ومن بيت بمكة غيه دم وقيل قد أساو لا عليه وأورد القطب مقالا فيـ عن ابن عباس إذا رميتـ لجمرة غبت بحيث شيتـ وحسن كان يبيت بعد أن زار بمكة كذا عنه زكن وعندنا من بات في مكة من بعد مزار أو ينام مطمئن يلزمه دم وللـ والساة قد رخص المختار في البيات وهكذا يرخصن للراعي يبيت حيث شاء من بقاع وما على من نام فوق محمل يسير أو على ظهور الإبل أو أنه نام على مخـ دة سيارة مع سيره من مكة إن كان مغلوباً ولم يستلقى لظهره في سيره في الطرق وإن يكن في محمل قد وضعا جنباً فنام خدم إذ ضيعا وقيل إن نام وكان ينتظر أصحابه بمكة فلا ضرر بدون ما تعمد أو ناما بمحمل بدون عمد قاما وحد مكة مع افتراق درب منى والدرب للعراق ويوم حادي عشر واثنى عشر للجمرات الرمى فيها منحصر والطهر مندوب لرمي الجمرة ويبدأن بالجمرة الشرقية يرمى بسبع ثم للوسطى وعن يمين ـه يجعلها إذ يرمين ثم إلى جمرة تلك العقب من بطن واديها كذا مرتبه
وقيل في الترتيب شيء ما لزم فلو بدا بهذه الجمرة تم ومن يرى الترتيب لازماً فقد ألزم من يتركه كما يحد ما يلزم التارك للرمى هنا وسوف تدرى حكمه مبينا والرمى من بعـ الزوال إلا بالنحر يوم يرمين الأولى