الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤-
152
فالرمى من قبل الزوال يكره وإن يكن رماه جاز رميه وقيل من طلوعها الرمي إلى غروبها وقت له قد جعلا وذاك قول جاء عن محمد نجل على فبه خذ تهتدى فمن يشاهد حالة الزحام ذا اليوم عند الرمي بالأقـ بالأقدام يعجبه الترخيص لا التشديد عند رميها شديد في كل مرة نشاهد التلف والناس مثل البحر خف فوق خف
فالأمر
وكل من لم يرم في الحادي عشر والثان فليرم جميع ذا الحجر
في ثالث والعشر يرمى سبع
سبعاً إلى آخر هن جمعا ثلاث مرات ويكمل الحجر لها من الحصى أعد إن رمى إحدى وعشرون لكل قدروا
ثم يعيد رميها على الأثـ وقيل يرمى كل جمرة بمـ في موقف حتى يتم الحجـ وإن من وضوئه ينتقض في رميه أثمه لا يرفض ومن رمى بكله الجمرة واحدة يعيد فعل المرمية وإن يكن قد فاته المرمى لزم عليه بعد ذاك أن يهريق دم ولا يجوز الرمي بالدرولا بلؤلؤ ولا بعظم فضـ ولا بشيء قط إلا بالحجـ والحجر الصغير من أوله أفضل فلتسرع إلى أفضل وواقف هناك عند الجمرة يطرح فوقها الحصى بمرة
ـلا
وجاز لو من حجر ضخم كسر
يوم
ـد
يجزى ولا يجزيه إن دنا وقد وضعه وضعاً عليها متئـ وفى طريق الرمي لا يشرب قط * إلا إذا ما عطش عليه شط ومن يفته الرمي كله لزم لكل كل جمرة بدم فعدد الجميع تسع يجرى والعاشر المرمى بيوم النحر فالجمرة الأولى خواتها لدى غروب شمس يوم نحر حددا من يومها التالي قوات الأمر
وقال بعض بطلوع الفجـ والجمرتان الأخريان فمتى ما غربت لليوم شمسه أتى