سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

1

153

ومن رمى

وبعضهم يقول حتى يظهرا فجر ليوم بعده منتشرا فإن حكمنا بالفوات قلنا كل فوات بدم ألزمنا وإن نقل يرمى ولادم عليـ الفوات بعدم ه آتي وأكثر الأقوال لا خواتا إلا إذا التشريق طرا فاتا والقطب قال عندى الفوات بمغرب إن خانت الصلاة في يوم نحر بأقل من سبعة الأحجار عمداً قد فعل حتى انقضت أيامه ألزم دم وفى الحصاة طعم مسكين لزم كل حصاة فلها مسكين إن ترك الأقل ذا يكون في أي جمرة ويوم ولزم بزائد إن فات أن يهريق دم ويرمين لما مضى إن لم يفت وقد مضى قول الفوات فالتقت وبعضهم رخص في حصاة وفي اثنتين لو بعمد آتي ومن رمى الوسطى صباح عاشر يظنها عقبة فى الظاهـ فذبح الهدى وبعد حلقا وفي غد له الخطا تحقق يلزمه دم وقيل اثنان ثم يعيد الرمي يوم الثاني وإن قضى ما بعدها من النسك ثم أتى زوجته وقد فتك وبان من بعد خطاه فلزم بدنة والحج قابلا بتم والمرمى بالنهار والذبح معا والنفر إلا خائفا ومن رعى وما يفوت وقته فيدل لو كان بالليل هناك يفعل وكل طفل لا يطيق يرمـ يرمى أبوه عنه دون وهـ

ومن يزد في المرمى عن سبع

نما عليه فيما زاد بشيء لزما

-30

وإن يكن تعمد الزياده فقد أسا وقيل بالإعاده ومن رمى ثنتين أو خمسا معا غذاك عن واحدة أو أربعا

ستا فليرم

بعد هذي الرمية لتكمل السبع له في الجملة

ومن نسي التكبير حينما

وإن يك التكبير طراً فاتا

أعاد رميه بتكبير سمـ

الشاتا يلزمه أن يهدين