سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

-

159

بحكم عدلين فقيهـ ين هما

حران بالغان حين حكما

ولو مخالفين إن لم يجدا موافقين لانساء خردا وبعضهم جوز عدلتين ثنتين عند واحد أمين ولا يكون حكماً الأولى في الصيد عن جابرنا المفضل وإن يكن لم يجد العدلين ثم يعود نحو مصره ويلتزم كم العدلين في بلاده أو حيث يلقى الحكم في إبعاده فيبعثن ما به قد حتى يوافى الحرم المكرما -

وليس يجزى العدل إذ ينفرد فالشرط في الحكومة التعدد وإن يكن لم يجدن من يحكم عليه وهو الحكم فيها يعلم فليحكمن بنفسه فيما نزل وليلتزم بحكمه ولا يمل والبعض من أصحابنا قد ضعفا حكماً عليه منه وحده وفا وقيل إن درى بحكم الصحب أو غيرهم موضحاً في الكتب في نازل فليح كمن عليه به وما من حرج لديه وإنما يحكم العـ دلين في ما لم يكن يعلمه في الصحف وكل ما لا نص فيه رسما عن الرسول المصطفى والمعلما وليس في إنعامنا له مثل كمثل عصفور وما منه أقل قومه العدلان بالدراهم ويشترى بها من المطاعم وكل من ليس له دراهم وكان عنده طعام قائم فليحكما عليه بالإطعام من بعد ما قوم بالدرهام لكل مسكين فنصف صاع بر والتمر والشعير صاع معتبر وكل من قد عاز للطعام فليحكمن عليه بالصـ

لكل مسكين يرون يومـ

وموضع

الهدى

الحرم جميع

بقيمة الصيد طعام يشترى يعطى المسـ

حتى يتم

يام

عد ذاك صوما

أو في منى موضعه أن يطعم

مكة الذي تقررا

اكين لكل واحد مدان من بر بغـ ير زائد