الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢والصوم مسكين بكل يوم وحكمه يعرف بالتقـ الصيد فينظرن كم فيه من الأمداد يأتي بالقيم
يقوم كذاك إن قوم بالدين
بار فيشترى لحم بذا المقدار
له
والهدى والصيام والإطعام مخـ سير غيه ولا ملام ولو غنيا أى ذاك فعلا أجزا وذا عن الربيع نقلا وقال بعضهم على الترتيب فالهدى قبل الطعم في الوجوب والصوم إن لم يستطع أن يطعما ولم يكن لديه هدى لزما وآكل من الجـ زاء اللازم يعيده بأمر جازم ولم يلزمه الربيع البلا إلا لمقدار الذى قد أكلا والذبح لازم له والطعـ بمكة وحيث شاء الصوم وجوز الإطعام حيثما يخط والذبح لا إلا بمكة فقط أما محل الهدى للتمتع غفى منى أيامها فليوقع
م
وبعضهم رخص كل وقت
وكل صيد فله جزاء لو كان طيراً وأجل الحـ
ه وكل موضع أن ياتي
كم عدلين ولا مراء
عندهم البعير دون وهم
وطعم مسكين فذلك الأقل فمن يكن حمار وحش قد قتل
وهكذا نعامة كمن قط
أو ناقة وقيل إن ذا لم ووعل ودون دوحة بقـ
لدوحة فحمل في ذا وقع
فبقر وقيل يجزى لو وجد
وهكذا إلا روى لديهم يعتبر
وولد بولد وفى الرشا شاة وفى الأولاد هكذا مشى
والضب جدى جمع وأرنب بسخلة والطـ
الما والشجر وفدية اليربوع معز قد صغر سير حمامة شاة لها نصير وكل بيضة ففيها درهم إن كان فيها فرخها ملتئم أولا فنصفه وفى الحمام بعض يقول الصاع من طعام والبعض نصف الصاع فيه الواجب قال به بيعنـ
وحاجب