الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣- 171 -
وضبع كبش بذاك قد حـ
وإن في الثعلب شـ ـاة تقـ
نبينا وعمر حكماً جزم
وقبضة من الطعام الضفدع
وبيضة النعام مسكين ومع بعض جزاها صوم يوم إن وقع ورخمة فدائق ـــــــــان فيها وقملة بثمرة يؤتيهـ
أو حبة من نحو تين أو عنب ولم ير البحر بها شيئا وجب وقال إن القمل فيما ينقل أهون هالك غداة يقتل وقيل ذا إن كان ما تعمدا والعمد فيه دون ما شك خدا وقيل لا شيء على من قتلا مثل ذباب وبعوض حصلا ومثله الذر كذاك القمل عن الربيع جاء هذا النقل وقال بعض ينصر فنا لو بقليل ويكفرنا وفى الجراد بعضهم حكومه وقيل فيها تمرة مرسومه وقيل قبضة من الطعـ و درهم بعض من الأعـ الطعام وصحبنا قد أخذوا بالقبضة وذرة ذبابة بلقم وليطرحن كل ما به علق مثل قراد وكبرغوت وبق وما له يقتله وإن قتل فثمرة أو لقمة عنه بدل ولا يحل قطع أشجار الحرم لو لمحل فهى مما يحترم من النبات قلع ذاك يحجـ
وهكذا خلاه وهو الأخض
وجاز رعيه وبعض منعـ
سلام
وقيل إن أهدى إليه ما رعى
يلزمه الجزا ومهما أهملا ناقته فلا جزاء حصلا وإن في الأذخر تجويزاً ورد وجاز قطع يابس إذا وجد وورق الأشجار مسكين وفى عود صغير نصف درهم وفى وذاك إن لم يغرسن أو يزرع وليس في المزروع مهما يقطع كذاك ما يخرج فيما قد زرع أو تحت نخل من حشيش إن قلع
وداخل في
حرم
قد أوثق
وإن يكن لديه لحم دفت
صيداً من الحل عليه يطلق وبعضهم أجاز أكله هنا
سلاسل الذهب)