سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٤

162

1

ولا يحل شجر من الحرم أخرج للحل إذن فليحترم وهكذا إن كان قد تدلى في الحل فهو يتبعن الأصلا وحل صيده إذا ما خرجـ للحل باختياره لم يزعجا وقاتل كابل ان لم يجـ بقرة أطعم عشرين بعـ وإن يكن قد عاز للإطعام فالصوم عشرون من الأيام وفى حمار الوحش والنعامة بدنة كجم

ل وناقة والطعم عنها فثلاثون كذا صيامها أيضاً على هذا الحذا وقاتل صيداً وقالع شـ من حرم المدينة الذي ذكر فيه جزاء وهو الصحيح وقيل لا جزا به يلوح وحرم المدينة الزهراء من عير إلى ثور كذاك يرفعن قيل حمى الرسول كل جهة من هذه المدينة المصونة قدر بريد ليس يخبطنـ أشجاره وليس يعضدنا إلا الذي به يساق الجمل قدر العصى فإنه محـ وذلك البريد اثنا عشرا ميلا كذاك بعضهم قد قدرا وجاء عن بعض من الأعلام في ذاك فرسخان بالتمام

لل

يعم

يعم

لفظ البدن إبلا والبقر فى سنة الهادى وفى آى السور لا وقال بعض والهدى ما سبق لكما ينحرا ـــكة لو أنه ما قلدا ولم يكن أشعر لما أوردا وذلك التقليد في نص الأثر تعليق نعل أو لحى من الشجر أو غير ذا مما به قد يعرف بأنه هدى غـ داة يوقف وذلك الإشعار إن يشـ قا جلدا له أو يفتقنه فتقـ

فتخرجن منه الدما فيعلم بأنه هدى

اق لهم