الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥يقول إنه عذاب صارا قد كره الإشارا وبعضهم والمصطفى أشعر وهو لم يكن يفعل مكروها ولا ما يحرمن في جانب من السنام الأيسر وفى اليمين فعل خير البشر الله ثم ليكبرن بلا اشـ
ذلك
يقول مع بس
وصحح
التقليد عن
أعـ
شاه
ين
سلام
والمصطفى أشعر في اليمين وقلد الهدى أتى نعل والخلف في التقليد للأغنام وسنة الهدى بأن يساق من حل ويوم عرفات يوقعن كذا إذا من مكة له شرى وقوفه في عرفات ذكرا وإن يكن لذاك يوماً ما فعل يلزمه في قول بعض البدل وقيل من ساق لهدى أحضرا وكان ما قلده أو أش جاز له الرجوع فيه مثلما إبداله بغيره ما حرم ما لم يكن بنطقه قد لفظ بأنه هدى لربه حفظ
و شرب دره يجوز مطلق
وقال بعض إن ذاك يمتنـ والهدى إما واجب وإمـ
عرا
والحمل فوقه كذاك الأرتقا
إلا إذا ضرورة له تقـ تطوع وأعط لكل وأعط لكل حكمة
وذلك الواجب إما نذر أو لتمتع ومنه الحصر أو لقران أو لموجب حدث كقتل صيد أو كإلقاء تفث فإن يك الهدى أصعبه بعطب كمثل موت أو ضلال فذهب أو انكسار فإذا ما كانا لفدية أو لجزاء بانا فإنه يلزمه أن يله كذاك إن كان لنذر جعله وليأكلن صاحبه وليطعم منه إذا أصيب قبل الحرم وإن يكن فى حرم قد انكس لو قبل يأتي البيت أجزا إن نحر وما لمن قد ساقه أن يأكلا منه وقد أجزاه لما وصلا ومن يكن من قبل شهر الحجة بهديه الصحيح جا لمكة ينحره فيها ولو قد أدنفا لو قبل نحره وقد كفى يوم