سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

-

164

1

لو كان ذاك يوم عيد الفطر وليجعلنه صدقات تجري عنه وما له هنا أن يأكلا من لحمه فإنه قد حظلا

نا

ـر

بدمه النعل ويضربنا

وإن يكن قدومه في العشر فنحره صباح يوم النح وكل ما لله قد أهدى وما سمى المسكين به إذ قدم ومالا حصار ونفل مثبت أو قد أتى عن حجة أو عمرة فنحره صباح نحر لهم ويأكلن منه ثم يطعـ والهدى للنفل إذا ما عطبا قبل دخول مكة أو نكبـ فلينحرنه ثم يغمس صفحته اليمنى لدى سنامه ليعرفن من كان في مقـ بأنه هدى فلا يقربه للأكل أو رفيقه أو صحبه ولا يكن بالأكل منه آمرا فليك ذا كله محاذرا وما عليه بدل فإن أكل فقدر ما يأكل يجعل البدل وقيل لا يبدل إلا إن أكل من واجب وليس في النفل بدل والنفل قيل إنه يخ إن شاء أبدالا وتركا يعذر

عن

امه

وكل هدى كان وافي الحرما فقد أتى محله المحترما وجاز ثم ذبحه وقد كفى إلا الذي لمتعة كان وفا لابد أن يهراق يوم النحر وسط منى وزيد هدى الحصر

وقال بعض جاز هدى المتعة حيث يشا صاحبه من بقعـ وليس ينحرن إلا في الحرم هدى القرآن وجزا صيد لزم وهدى متعة يجوز في الحرم لو قيل يوم النحر بعضهم جزم والقطب قال ما غلى من قد قرن هذى بل المحصر ذاك يلزمن وتذبح البدن على قيام معقولة اليسار بالزمام

وقال بعضهم حذار أن تضر بدمها باركة فلتنتحـ وجائز لمن غدا بحاجة أن يأكلن إن شاء من كفارة الغيره ويأخذن ما يرى إن لم يكن رفيقه من كفرا