سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

1

وجائز إن لم يكن هذا لزم إنفاقه عليه في الحكم

الضحايا

يوم

النح

الأتم

أما الضحايا فهى في القرى تسن وهي من الشعار والفعل الحسن وتلزم المختار من عدنان في أيما كان من المكان فمن يشا في قرية أو مصر بأن يضحى عند فماله أن يحلقن للشـ أو ينتفن أو يقص للظف نهى ولكن لكراهة فقـ إن دخل العشر ففى هذا ورد وشرطها بأن تكون من نعم فلا يضحى بالظباء والعصم وبعضهم يزعم أن التضـ ببقر الوحش يجوز تأديه

وقد روى أن بلالا ضحى عنه بديك في صباح الأضحى والبحر قالوا در همين أرسلا ليشترى لحماً بها قد فصلا وقال للرسول قل للناس ضحية ذى لفتى العباس وجمل أو ناقة لأفض من بقر في الهدى حين يبذل وبقر من الشاه أفضل وفحل ضأن من خصى يجعل وهو من الإناث وهي من ذكر معز ومن أنثاه أولى وأبر وفى الضحايا فإناث المعز ثم أفضل من إبل وباقر النعم وبقر أفضل من هذى الإبل وقيل فيها مثلما في الهدى حل والاشتراك جائز على البدن لسبعة تمتعـ وا ومن قرن بأن يكون ذاك هدياً لهم أو متعة فإنه يجـ

كذاك مهما اختلفوا كمتعة

لا إن هم تخالفوا فى الواقـ

وقارن و محصـ

زيهم ضحية

كمنسك وآكل وبايع

وجذعة من إبل عن خمسة وإن تكن ثنية عن

سبعة

وما يزيد فوقها عن تسعة عن ابن وصاف أتى في الصفة