سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

M

177 -

ودون ابنة المخاض وردا عن واحد لا تجزين أبدا وإن تكن ثنية من البقر فتلك عن خمس شياه تعتبر بنت مخاض وابنها لا دونه تجزى كذاك ابنة اللبونه وحقة من بقر عن واحد والجذع عن ثلاثة لا زايد ثنيه مجزية عن خمسة مسنة فصاعداً عن سبعة وكل ذا في هديه والمتعة وجاز بالأولى لدى الضحية وليس تجزى لاولا في الهدى ما دون ثنية تكون غنما وجاز قيل جذع من ضان وهو ابن عام دون ما نقصان وقيل عشرة المشهور وورد بسبعة وستة قول وجد وهكذا ثنى معز سلما يجزيه فيما قال بعض العلما وليس يجزى قط مشقوق الأذن كثقبها وقطع نصف إن يكن كذلك القرن كذاك الذنب أذ كل هذه عيوب تحسب وكل نقص غير عين وأذن فقيل لا يضر حيثما يكن وليس تجزى عندهم عرجاء كلا ولا العوراء والعجفاء ولا يضر عوران كان لا يمنعها عن رعيها من الكلا ورمد أبصرت الرعى به ولا سقوط الضرس من جانبه إذا بقى لها من الأس ما تأكلن به وما تعـ تعاني والقرن إن دارت عليه الأصبع أو لم يكن من أصله ينقلع وقيل مهما يخرجن من الشعر وكره المخصى بالنار فذر وقيل لا يضر نقصان خلق فيها ككونها بلا أذن تحق أو خلقت بدون ما عينين فإنها تجزيهم في الحين وليس تجزى عندنا الجرباء كلا ولا مجنونة عمياء وإن بقى من ذنب الباقر ما به تذب أجزأت ما علما وفى منى ثلاثة الأي سام من بعد يوم النحر بالتمام وقت الضحايا للذي قد فقدا فالذبح في هذى الثلاث حددا

نان