الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩-
1
فإن هم للذبح
عنه قدموا
وجوزت تضـ خية بالنحر وبعده يومان أيضا تجرى وقيل من صبيحة النحر إلى زوال رابع لها وقت حلا وقال بعض من صباح النحر وقت الضحايا لتمام الشهر وقبل يوم النحر لا يجزيهم فإن تلك الشاة شاة لحم ولم تكن ضحية في الحكم والمذبح في الأمصار لن يصحا قبل صلاة العيد يوم الأضحى وقبل أن يذبح من قد صلى بهم فهم لا يذبحون أصلا ويذبح البادي إذا ما هجرا مقدار ما تقضى الصلاة في القرى عشرا فقد يصوم
وذو تمتع إذا لم يجـ
ذبيحة
ـــــابع وثامن وبعدهن
ثلاثة في الحج وهي ومن يخف عن الدعا أن يضعفا
وقال بعض ثامن وتاس
تاس
سادساً وذاك قد كفى يصوم
تمت حادى العشر أيضا تابع لأن فصل العيد غير مفسد وسبعة إن عاد نحو البلد وقيل في الطريق والصحيح ما قدمته في قول قطب العلما وإن أتى بلاده ولم يصم فإنها عليه دين ملتـ لم يمت وإن يكن قد احتضر فقيل يوصى بصيام ذا القدر
لا
بالهدى يوصى يصوم
زم
السبعة
وبعضهم يقول في الوصية وقال بعض فى الثلاثة الأول من أول العشر يصوم إن دخل من مستهلة ليوم عرفه فحيث شاء الصوم منها أوقفه والقطب قال الصوم للثلاثة من بعد إحرام بهذى الحجة وقبل إحرام فلا يجوز قط لأنه في الحج قال واشترط ومن يكن صبيحة النحر افتقر من قبل أن يذبح هدياً استقر لم يجزه صوم لأن الصوم قد تصرمت أيامه قبل الأمد والهدى لازم له فى ذمت يبعثه من قابل لمكه
ومن
لكونه في الحال ذا إعدام ثلاثة الأيام