سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٦

-

-

بصفة ذاتية أو

فة فعلية وذاك كالأمانة

وقيل لا تكفير مهما حلفا بصفة عن هاشم قد عرفا والثان أن يجيء بالإقسام خارجة في مخرج الإلزام والشرط مثل حلف بالحج إن أعطاه مالا ربه مولى المنن والمشي للبيت إذا أبراه من مرض كان به مولاه كذاك أيضا حالف بصدقه وبالعتاق وطلاق أغلقه لنفسه مما ذكر يلزمه إن كان فى الحنث انعقر قال الإمام القطب وهو مقتضى مقال جابر بن زيد المرتضى من ألزم النفس لشيء نزمه له ولو بان أخيراً نـ غذاك عنده لهذا الأمـ أحكامه كمثل حكم النذر

فملزم

دمه

قال عطاء من يمشى حلفا للبيت أو عهد وحج عرفا أو نحوذا فيحنثن يلزم عليه تكفير يمين يعلم وحلف العتاق والطـ

لاق

نعده من حلف الفس

ـاق

والعهد بالله فبعض قال له تكفير تغليظ وبعض مرسله وقيل كل حلف وما جرى مجراه فالإرسال فيه ظهرا إلا الظهار وكذاك القتـ ــل ففيه تغليظ لنص نتـ وذا لصاحب السؤالات نقل واختاره أبو محمد الأجل

ربي

لو

وإن يكن لم يضف العهد إلى فلا تكف سير فيه حصلا فمن يقل بعهد رب العزة كذا وبالميثاق والكفالة واحدة مغلطا وقيلا مرسلة كمثلما في الأولى ويلزمن حالفا خمسينا عهـ

وقال بعض العلماء واحده

بقدر عدها يرونا

زمه لكل ذا لا زايده

كذاك إن كرر حينما ذكر على عهد الله خمساً أو عشر

ويجعلن لها جواباً واحدا قيل بتكفير وقيل أزيدا وحق مسـ جد فلا شيء يعـ والخلف في وحق مسجد الصمد