الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨7
لظه
وإن يقل لابارك الرحمن إن يفعل كذا فيه فتغليظ زكن وقيل إرسال وبعض قال لا شيء عليه فى الذى تقولا ومن يقل عبد بنى لان أو أنه عبد لذا الشـ يطان ويحنثن فإنه يستغفر وما عليه هاهنا يكفر وإن من يحلف دائماً وقد يحنث لكن ما درى كم العدد كفر أيمانا ثلاثة وقد قيل عليه صوم شهرين تعد وقيل يحتاط إلى أن تذهبا عنه الشكوك في الذي قد كسبا وبعضهم يقول في المرسلة يأتي بحوطة لحد المكنة وعن جميع حلف قد لفظه تجزيه في قولهم مغـ وقال بعض إنه مغـ لظ حتى يبين مرسل ما يلفظ وقال بعض إن ذاك مرسل أو يعلم التغليظ فيما ينقل ولا عن مثل حمار فعلى ذلك تغليظ وبعض أرسلا ورابع الأنواع فهو إن حلف بمثل ما ليس صريحاً في المحلف لكنه كناية فيرجـ لنية الحالف حين يقع كمثل أقسمت عليك وكذا إن كان لم يذكر عليك بعد ذا ويذكرن بعد جواباً للقسـ كذا معاذ الله أيضا في الكلم أعوذ بالله وحاش الله أشهد بالله بلا اشتباه وهكذا الله على شاهد كذا لعمر الله أيضا يوجد تلزمه مرسلة إذا قصد به يميناً عند حنث قد وجد وهو الصحيح عند قطب العلما أن ذكر الله متى ما أقسما لا حين لم يذكره والبعض يرى أن لا يمين في الذي قد ذكرا ولا لزوم فيه للكف ـارة لو أنه أراد معنى الحلفة وكان حانثاً وإن لم يقصدا يمينه فلا يمين أبدا أما إذا أقسمت بالله نطق فهى يمين ولها التكفير حق وحق قرآن كذاك قيلا لأن في القرآن ذكر المولى
ع