الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩-
177
ومن يقل على عتق رقبه إذا أنا صعدت هذى العقبه فهو يكفرن يميناً مرسله قال أبو يحيى به وأرسله
وقيل كل من على قالا
فإنه يلزمه كالعت
وإن من حرم
ــق
كذا وذاك لم يكن
محـ
الا
والحج والهدى بحسب النطق وإن لزوجة بهذا الحال
في شأن شيء وإليه قد رجع تلزمه مرسلة لما وقع وقيل بالتغليظ والزوجة لا تحرم من أجل الذي تقولا وقال بعض قوله ذاك جعل تطليقة يملك ردها الرجل لها عقد فبنكاح آخـ وقيل لا يملكها بل إن يرد وقيل إنه ظهار عاشا ا ثلاثا ?????
وبعض
هم
تلزمه كفارة لما لمس قال يمين إن يمس وبعضهم وإن يخليها إلى أربعة بانت بإيلاء لهذى الحلفة
قال الإمام القطب هذا المعتمـ
ــد عليه مع
أصحابنا أولى المرشـ
حلاله وبعد يرجعنـ
يرون أن من يحرمن
تلزم
لو أنه لم يرجعن إرسال لة وقالوا
وإن يحرم زوجة أو سريه وكان قاصد الطلاق في البنيه
قال ابن جعفر طلاق وقعا وقيل تكفير وتطليق
حكما
مع
بلا طلاق هاهنا قد لزما
وبعضهم كفارة قد حـ ومن يحرم شرب ما هذا القدح ثم أريق فهو في الحنث كبح وقيل لا حتى يكون الشرب وذا هو الصـ
حيح
قال القطب
الاستثناء في اليمين
اه
وذاك الاستثناء إخراج سمع للبعض من كل إذا ما قد رجع كمثل إلا أن يشاء الله أو إن أراد الله أو قض أو نحو ذلك القول والتبيين يأتي به من عقب اليمين
(م 12 - سلاسل الذهب)