الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١- 179 -
دلت على الموقوع للطلاق يمينه استثنائه العتاق بنية لو أنه بذاك لم يلفظ كذا قال به القطب الأتم ــدا ذاك والاستثناء مما حدا
لكنه استظهر إن عقـ
ــــان
يكون من وظائف اللسان في لغة والشرع للبيـ فذلك الحـ ديث لا يفيد هذا هنا فيما روى العميد واختير أيضا هدمه إن اتصل لو بتقدم هناك إذ حصل كنحو إن شاء المهيمن العـ لى والله أضربن زيداً أو على وصححوا أن لا يجوز استثنا في نية القلب لو اطمأنا إذ بعضهم قد جوز الاسـ تثنا في العتق والطلاق حيث عنا كذا الظهار لو بلا تعليق كنحو عبدى أيما عتيق إلا إذا يشاء ذو الجلال وزوجه طالقة في الحال كذاك إلا أن يشـ فبعضهم أجاز ما حكاه وقيل إن ذاك ليس ينفع إلا إذا التعليق فيه يوقـ كمثل أن يقول إن عبدى حر وما لذاك من مـ
اء الله
إن سار عند خالد إنشاء
لأن
ـه بذلك التعـ
فيهـ
ليق
رد
فالتأثير فيه جاء ربي
ير كاليمين في التحقيق
دمنه وقيل يهدم لو لم تكن فيه يمين تحرم تثنا الى تمام الشهر في ذا المعنى السنة وقيل بالشهور من أربعة
وبعضهم قد جوز الاس
وبعضهم الى تمام
وقال بعض أبدا وقيلا بأن فصله غدا مقبولا إذا نوى ذلك حال الحلف ومثل الاستثناء شرطه الوفى والقطب قال إن الاس تثناء لا يؤثرن إلا اذا ما اتصلا ولا يضر بسعال ان فصل أو بعطاس أو تثاؤب حصل كذاك أيضا غلط اللسـ ليس يضره مدى الأزمان
وقيل من يحلف وحده بلا تحليف غيره له من المـ الملا