الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٢-
180
1
ينفعه استثناؤه في القلب إذ ذاك بينه وبين الربـ وغير نافع له إن كانا سواه قد حلفه الأيمانا
وقال بعض إن يكن قد حلفا له بظلم جائر تعد ينفعه استثناؤه إذا وقع في نفسه والظلم عنه يرتفع
وإن يك استحلف غير الجائز بالحق فاستثناه غير صائر
استثن
اه
ع
وقال بعض ينفع في النفس مطلقاً إذا أتاه وقيل لا ينفع مطلق ا ولا ينفع في شيء مضى وقد خلا وقيل هذه اليمين إن تقـ على الذي مضى بأنه وقـ وكان غير واقع أو عكسه فإنها غاموسه تغمس أي إنها تغمس من بها نطق في إثمه وهي كبيرة تحق فتنقض الوضوء والصياما وتهدمن العمل انهداما فإن يجي من بعدها باستثنا فإن ذاك ليس يهـ إلا إذا لم يتعمـ د كذبا فإن عذره لذاك وجبـ
موجب الحنث
دمنا
وموجب الحنث خلاف عقد يمينه التي لها قد يبدى كفعل ما قد كان حالفاً على أن يتركن وعكس ذاك جعلا إذا تراخى تركه لزمن يكون فيه الفعل غير ممكن أو يسبق الغير إلى فعل لما قد كان ذا عليه قبل أقسـ
كمثل من على رغيف حلف
أو أنه يذبح هذا الجمـ
بأنه يأكله إلى الوفـ
ــما
ـلا أو ذلك الطعام أيضا يأكلا
ابا
أو أنه يقفل هذا البابا أو يلبسن هذه الثيـ فيسبق الغير لذي الأفعال فالحنث واقع بكل حال
لو فتح الباب وبعد قف
لأنه
له
له فذاك غير نافع إن فعـ
لم يحلفن إلا على أن يوقعن الغلق فيه أولا