سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

-

182.

-

والدهر إن كان بأل فهو الأبد ودون أل فسنة له تحـ

ممسي

والحين قيل ستة من أشـ هر وسنة قول أتى في الأثر وقال بعضهم زمان لا يحد ولو قليلا وهو ما أرى فقد أما العتيق والقديم ما كمل عام له أو زاد عنه لا أقل ثم الضحى فهو ارتفاع الشمس ما لم يصر إلى الزوال الممسى أما الشروق فهو الطلوع كذا المساء الليل والهجوع ثم العشى فزوال الشمس وما تلاه من زمان كذا الزمان ليلة ويـ وسنة أيضا يقول قوم وقيل أربع من السنين وقال بعض من أولى التبيين إن الزمان يطلقن على أقل قليلهم بدون حد قد جعل وإن يقل في هذه الأيام فعشرة الأيام بالتمـ إلا اذا ما قال وهو في الأحد فإنه للأحد الثاني وإن يكن قال إلى أيام فتلك عشرة على التمام

وجاء فى قول لبعض يوجـ

وإن تكن في ذلكم له نيـ

يصير

د

يح

نام

ــد

بأنها ثلاثة لا أزيـ

ويه

فهو إلى نيته المنطـ

وإن يمت من كان حالفاً على إن يفعلن كذا بشهر أقبلا أو يوفين غريمه للدين يوم كذا قبل وصول الحين حانثا وليس يلزم وارثه كفارة تحتم إلا إذا أوصى بها حين احتضر واختير أن لا حنث بالذي ذكر واستحسنوا له يقول إن حلف إن عشت لليوم الذي له أصف كذاك الخلاف أيضا إن حلف على الذي منعدم وما عرف يطن ذاك باقياً كمن حلف ليأكلن ما في وعاء قد عرف وكان ما فى ذا الوعاء قد أكل من قبل أن يحلف ذلك الرجل واستظهر القطب بأن لا حنث قط لأنه في حينما اليمين خط يحلف ناوياً وجود ما حلف عليه مثل حاله الذي سلف