سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

184

وإن يكن أدخل فيه قهرا بالحمل أو جر إليه جرا لا يحنثن بذاك إذ لا فعل له وإنما أدخله من حمـ

وإن يكن على الدخول قد قهر فسار من غير رضا منه صدر فها هنا الحنث عليه حصلا

راكباً أو ماشياً قد دخلا ور

وحالف لا يفعلن محـ

ددا ففعل البعض خلاف وردا

فقيل لا يحنث حتى يفعلا كل الذي قال به مكم ـلا وقال بعض إنه في الحنث حل لو أنه قد كان للبعض فعل

كحالف لا يعرفن مال حمد وكان عارفاً ببعضه فقـ وحالف لا يحفظ القر آنا ويحفظن البعض هذا كانا وحالف لا يحلبن شاة حلب لبعض ما في ضرعها وما نكب وحالف لا يشترى عبدا وقد شرى لجزء منه هذا وعقد وحالف لا يخبرن بخبر فأخبر الناس ببعضه ومر قلت وفي مسألة الشاة أرى بأنه لحانث بما جرى وحالف سيفعلن فعـ لا فإن لبعضه يفعل ليس يبرأن وذاك فى معين محدود كحالف بالواحد المعبود ليأكلن طعام ذا الإناء فأكل البعض من الوعاء وقال بعض إنه بر به ما لم يكن ذا جازماً في قلبه بكل ما قد كان في ذاك الإنا في حينما كان اليمين كونا لأنما اليمين بالمقاصد تكون لا بحسب نطق وارد وإنما الأعمال بالنيات في خبر عن الرسول آتي تعلقت بعض حقوق لأحد وقيل مطلقاً على اللفظ اقتصر ادة إن لم يك للحالف قصد قد زكن

إلا إذا في تلكم اليمين قـ

فهاهنا يكون للفظ النظـ

وتحمل اليمين للعـ

وتلكم الأسماء قد تعلق بما به قد سميت اذ تطلق فحالف لا يدخلن بيتاً حنث لو بدخول مسـ جد له انبعث