سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

-

-

كذاك بيت قصب والشع والصوف فيهما خلاف يذكر والأرجح الحنث بذا ومن حلف لا يدخلن بيتاً ويدخل الغرف يحنث إلا إن نوى بالبيت هناك غير غرفة كالقنت مشي فويقه فلا حنث

وحالف لا يدخلن بيتا وقـ

كذاك ان عليه قد تسـ

ورا ولم يكن من بابه له جرى

وحالف لا يأكلن اللحم لم يحنث بأكل سمك بالعرف ثم

ومن يقل بمقتضى اللفظ

يرى

وبالكسيف يحنثن والقاش

حنثه بما قد ذكرا وقوع

من يحلفن عن سمك في الواقع لأنما الكسيف والقاشع من أنواعه وقيل ليس يحنثن وحقق القطب بأن السمكا من اللحوم في الكتاب إذ حكى لتأكلوا لحماً طرياً قالا الهنا إذ عدد الأفضالا إلا إذا الحالف كان قصدا

أو كان في العادة لا

خروجه مع

حلف قد عقدا

يسمى ذا السمك المعروف معهم

قلت وفى العادة معنا لا

يسم

لحما

فاللحم لحم الحيوان كالغنم وكالظباء والجمال والبقر والإيلات العصم هذا ما ظهر فمن يقل بمقتضى اللفظ فمن يحلف لا يضرب عبده الفطن والقول بالعادة فالحنث يجب

لا يحنثن ان بعد موته ضرم

ـاة

عينها باللون والصفات

كحالف يأكل لحم شـ فماتت الشاة بلا ذبح يحل فجاء للحم ومنه قد أكل د أوفى در اهماً فخرجت زيوفا

وحالف بأنه قـ

أو أنه صلى صلاة الظهر فخرجت فاسدة في الأمر أو أنه لغـ ادة كان نكح فخرجت محرمة لما اتضح فالخلف في الحنث كما قدمنا من اعتبار لفظه أو معنى وحالف ليضربن عامرا خمسين ضربة له قد قدرا فإن يكن بمثل عرجون ضرب وكان خمسون به متى حسب