سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

- 149

-

ـف

فعن عطاء وابن محبوب الأبر بأنه يبر بالذى ذكـ وقال بعض إنه ليس يبر وذاك عن مجاهد يروى الأثر وأيد الأول ما قد وردا في آية الضغث به خاشد يدا و امرأة قد أكلت لتمـ وألقت النوى بقعر البحر فأقسم الحليل بالتطليق أن تخبرن له على التحقيق كم أكلت من عدد قد يحصل ولم تكن قد حسبت ما تأكل فتطلقن منه حسب العرف إذ لا سبيل أبداً للكشـ وقيل بل تحسب حتى لا تشك في عد ما تقوله أو ترتبك بأن تقول قد أكلت واحدة ثنتين أيضاً وثلاثا زائدة أربع خمسا ثم ستا سبعا وهكذا ثمانيا وتسعا عشرا واحدى عشر ثنتى عشر ثلاث أربعا وفوق ما ذكر وهكذا أو يحصل اليقين بإنما المأكول والمدفون دون الذي سمت له في الكثرة فينتفى الطلاق في ذي الصفة إذا هبطت أو صعدت حالا

الا

ومن تكن في درج فقـ فأنت منى يا سليم ا بائن فحارت الفتاة فيما كائن

فإن هذه الفت اة تثب أو ينقبن ذلك الجـ

دار

أو أنها تحمل ثم تذهب

من جانب وتخرجن نوار وان لها من تحت رجلها نقب فخرجت برت ولا حنث يجب

ويتركن ودينه فيما عقـ

وان للحالف ما كان قصـ

وقيل لا يعطى نواه مطلق

بل انه ينظر لفظ نطق

وقيل مقبول نواه فيم

عليه لا فيما له مرسـ

وما

وينظرن للفظ فيمـ

فد

لغيره حق متى يأتي

وذا الخلاف كله ان كان لم ينوهنا تخصيص أمر ملتزم دخوله في تلكم اليمين أو بخروجه على التعيين أما اذا له نوى فالمعتـ

ـبر

نيته تلك بتحقيق