سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

- 149 -

حلق ومخ كلوة غضروف فقيل لا حنث بذا الموصوف وان يكن قد عين اللحم فلا يشرب منه مرقا تحصلا وان يكن ما عين اللحم فله ان يشربن مرقه ويأكله وحالف عن لحم شاة عينا فسمنها والزبد ممنوع هنا ولبن والشحم فيه اختلفا والأرجح المنع لدى من سلفا وقال بعض إنه لا يمن إلا من اللحم وهذا أوس

ع وحالف عن لبن فليشرب

فإن

سمنا كذاك عكسه إن يصب

دى

ــلا

والسمن غير الزبد في حكم الحلف فمن يكن بالسمن يوما قد حلف ـه لا يحنثن بالزبد والعكس عند حلف قد ي وحالف لا يشربن الزبد لا يشرب ألبانا فذاك حظ وذا هو المخيض والعكس يصح ويشرب الحليب فيما يتضح وإن يعين لبنا لا يأكل لخارج منه كسمن يعمل والزبد والجبن كذلك الأقط على خلاف في جميعها يخط وحالف لا يأكلن للشوا لا يحنثن بسمك له شوى وحالف عن لبن الشاة فلا يأكل سمنها إذا ما عمـ ـلا يجوز أن يأكل منها للبن سمنها أيضاً فلن عن

كحالف

والبعض بالجواز في ذا جائى وذاك حسب مقتضى الأسماء

مال

عمرو

وصار بعد مع

هلال

وحالف لا يأكلن من مـ فليس من حنث إذا ما أكلا من ذلك المال متى تحولا وقيل إن قرب زيد مأكلا لحالف من ماله لا يأكلا فكل ما من ماله قد أكله قبضه يأكله وصار له وليس من حنث ولا أراه إلا إذا كان له أهداه من قبل أكل فبذا قد صار له ملكا فما شاء بذاك فعله وان من أعطى طعاما رجلا ويحلفن عليه حتى يأكـ لشبع وصار منه يأكل وقال قد شبعت هذا الرجل

ــلا