سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

-

- 190 -

جاز له تصديقه ولو أكل شيئا قليلا ومن اليمين حل وحالف على طعام فخلط فيه سواه فيه خلف قد يخط لم يكن ذاك الذي عناه فيه هناك كله ألقاه والواضح الحنث ولا أقـ بغيره ولو هناك قول

ما

أقول

وحالف لا يأكلن من جنة محمد أى تلكم المعـ

فما له يأكل من ذى الجنـ

لأنه علق ذاك الحلف

روفة

لو أنها عن أول قد زالت

بنفس ذى الجنة لما حلفا

وقوله مال فلان إنما ذلك تعريف له ليعلم إلا إذا نوى بأن لا يأكلا مادام في ملك فلان حصلا فأكله له إذا ما زالا عن أول وحاله استحالا كحالف لا يدخلن بيتا علم الخالد غزال عنه أو هدم وبعد ذا مزرعة صار فان يدخل بها فحانثا هذا يكن وإن يكن ما عين البيت وقد الى بأن لا يدخلن بيتا فقد ودخل الحرث الذي قد كانا بيتا فلا حنث لذاك بانا وحالف معينا لا يأكـ وبعد ذا لغ غيره قد د بدلا يحنث فيما قاله بعض الأول

فانه بأكل ذلك البـ

ـــلا

دل

وان يكن قد باعه وأكلا أثمانه ففيه

ومن على حب معـ

ين حلف

ـه خلف نقلا فهاسه وصار زرعا وعلف

فما له إن يأكلن منـ ه ولا من ورق وكل ما تحصلا

وبعض

هم جـ

وزه بدون حنث وذاك ما أرى في الحين

لأنه كالف ليضرب زيدا فجا زيد بابن ينسب

فهل تراه حانثا إن ضربا للابن فالزرع كذاك وحالف لا يلبسن بردا أو لا يكلمن رجـ فإنه يحنث مهما كلما ثلاثة أقل وإن يكن عرفها بأل حنث بواحد اذ ذاك للجنس حدث

جمع

علما