الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦—
194
—
إن لم يكن أساغه وقيل بل يحنث بالذوق إذا له فعل ومن يكن عن أكل شيء قد حلف فإنه بالذوق للحنث اقترف لو أنه من بعد ذوق كان ما أساعه في حلقه وتمما وحالف عن أكل عيش يحنث بكل ما عاشوا به وانبعثوا لا حنث بالماء عليه يلزم
فالماء لا يدعى بعيش لهـ
لو كان ماء ويرى بعضهم وذاك حسب عادة لديهم وحالف لا يأكل الطعاما فقيل ليس الملح منه قاما والخلف في البقل وفى الإدام فاكهة هل ذا من الطع عام ومن طعام لهم هذا اللبن وكل ما يخرج منه ويبن وحالف لا يأكلن من مال أخيه شيئاً عند ضيق الحال وبعد ذا من سدرة بينهما أصاب نيقا فخلاف رسما يحنث في قول وفي مقال سواه لا حنث بهذا الحال حتى تراه آكلا لأكثرا من سهمه فالحنث هاهنا جرى وفى الذى يروى عن ابن الصقر ونجل محبوب الإمام الحبر إنهما للحنث يختارا وقد صححه القطب الإمام واعتمد لأن ما أصابه لم يدخل في ملكه بل فيه حق الأول وحالف بأنه لن يصدا لنخ لة لخالد أو أحمدا وقد علا لنخلة مشتركه فليس من حنث بذاك أدركه وحالف لا يدخلن دار رجل ودار شركة له كان دخل فقيل إن الحنث هاهنا لزم لأنما النخلة ليست تنقسم والعبد كالنخلة أما الدار فالقول بالحنث هنا المختار
وحالف لا يشربن سويقا أعنى به ذلكم الدقيق يخلط بالزيت أو السمن هنا أو غير هذين وبعد يعجنا فوضع السويق فى الما فأكل له بلا شرب فحنثه حصل وهكذا يحنث مهما أقسما بأنه لا يشربن قط ما