الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨-
1960
وحالف عن الكلام فكتب بدون نطق فله الحنث وجب وقيل لا يحنث لو قد فهما ما لم يكن بذاك قد تكلما كذلك الإيماء والمراجح أن لا حنث في إيمانه له يكن وناصب علامة مثل حجر ليعلمن أمر بها قد استتر فالخلف في الحنث بها ورجحوا بأنه لا حنث فيه يقدح إن كان هذا بالكلام قصدا نطق اللسان مثلما تعودا زيداً فقام خاطبا يهمهم
وحالف بالله لا يكلـ
فقال يا قوم
اتقوا ربكم
في محفل وكان زيد ونو ذا مما يعم لهم أو أنه يسلمن عليهـ يحنث حتى يقصدن سواه وقيل لا أو يقصـ دن إياه وحالف بالله لا يكلمه ذا الشهر أو ذا العام مما يؤلمه وفيه قد كلمه من قبل أن يحلف فالحنث عليه يلزمن وقيل لا يحنث إلا إن رجع کلمه بعد يمين قد وقع وهو مقال لأبي الحواري وذا هو الصحيح في الآثار وحالف بالله لا يكلما أو بالطلاق رجلا فس
لما
على جماعة وذاك فيهم فحانث وقيل ليس يلزم وحالف بالواحد الفرد الصمد أن لا يكلمن صلتا وحمد بالواو لا يحنث أو يكلما معاً كما قد أقسما وإن يك العطف بثم أو بفا لا يحنثن في الذي قد حلفا
جميعهم
ما
حتى يكلم الجميع بحسب تقتضى الفاء وثم من رتب
عيدا ولا محمداً ولا رشـ
م
سيدا لواحد ممن هنا عدهم
وإن يقل زيداً ولا فالحنث واقع إذا يكل لكنه يكفرن على العدد إن كلم اثنين فما عنهم يزد كذاك إن جاء بأو حين حلف فحكمه كمثلما هنا وصف وحالف لا يلبسن نعلين فقام واقفا على هاتين