الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٩G
197
1
لا
د
بدون إدخال لرجل فيهما لمثل حر حنثه لن يلزما وحالف لا يلبسن نعلا ثمت منها قطع الأقلا فالحنث لا يلزمه لأجل ذا ذا بما بقى قد احتذى وبعد قلت إذا كان الذي قد بقيا يصلح للحالف أن يحتذ يا فلا أرى إلا بأنه حنث فالحنث لا يزيله قطع حدث لأنه للنعل كان لبسا وعن لباسها اليمين أسسا ويأكل الرمان قالوا والرطب مول على فاكهة أن لا يصب ويحنثن إن يكن عنا هما ولم يك القثاء منها علما قد قيل من فاكهة تحد وهكذا البطيخ يع وقال قطب العلماء علا هذا بعرف بعضهم وإلا فهو على الحديث منها ونقل أن النبي المصطفى الهادي السبل يحب من فاكهة هذا العنب كذلك البطيخ في بعض الكتب وقال والقثا من الفاكهة في عرفنا في هذه الناحية ولم يكن منها الخيار كلا وجزر ونحو ذين أصلا ومشمش خوخ كباذنجان منها ومنها النبق في ذا الشان كذلك الأجاص ثوم وبصل وعدس تين وأترج حصل والنخل والرمان قيل منها وقد مضى ما قيل أيضاً عنها وحالف لا يأوين إلى رجل ولا يساكننه على محل فإن هذا يحنثن بأقل ما يقع الاسم عليه ويحل والعرف والعادة في الإسكان عندهم في مثل هذا الشأن إن حلف الإنسان حينما وجد أن لا يساكنن عرسه أبد فإنه إذا وطئها أو أكل أو نام عندها فحنثه حصل كذاك غيرها فمهما أكـ ـلا لديه أو نام فحنث حصلا وإن يكن لم ينعسن لديه فالحنث غير واقع عليه وهكذا إن كان هذا في سفر أو في طريق أو سوى بيت يقر