الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠-
198 -
لا يحنثن لو أنه كان أكل أو جامع الزوجة أو شرباً فعل إلا إذا واقع ذا في خيمة أو كان في بيت أتى أو قبة يحنث أو جامعها وتلها
وقال بعض حينما وأكلهـ
وقال بعض إنه لا يحنثـ
ـن حتى يساكنن كمعتاد السكن
وقيل من قد حلفت لا تسكنن دار أبيها أو فتاها لضغن
فانتقلت
عنهم وكانت بعـ
تزورهم وعنهم ترد
كنا مس
لف
وتقعدن معهم أياما نهارها وليلها تماما فإن نوت لا تجعلنها منزلا فليس من حنث إليها وصلا وحالف لا يسـ کنن دارا فانه دمت من أسها انهيارا وما بقى مسكن لهم ثم بنى ثانية بها وأتقن البنـ أو أنه لخيمة فيها بنى واتخذ الخيمة فيها فليس من حنث هناك قد وصف لأنها غير التي عنها حـ وإن تكن سقوفها قد زالت وردها كمثلما قد كانت فإن ذاك حانث إذا فيها ولو كان قليلا من زمن وحالف بالله ذى الآلاء لا يساكنن عمراً ولا أم العلا فجاء عن بعض مقال بينه أن ليس في السفين من مساكنه إذا هما كانا بها لأنما ذلك حال سفر قد علما إلا إذا الزوج وزوجه معا كانا بها وللجماع أوقعا وإن يكن جاء إليه زائرا أو أنه أتاه طالب القراء غبات أو قال لديه أو أكل أو نام أو جامع أو شرباً فعل وبعد ما قضى شئونه رجع لمستقره فلا حنث يقع وحالف لا يجمعنى وعمر ظل فظل للسماء لا يضر والحنث في ظل السحاب إن يكن واستظهر القطب بأن لا يحنثن
وحالف لا يسكنن موضا وهو به فالحنث لما يقعـ حتى ينام فيه أو يجامعا أو يأكلن أو يشربن ويرتعـ