سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠١

199

-

وقيل إن لم يشربن منه مع فراغه من قوله الحنث يق قال وهذا إن يكن قد حلفا عن القرار فيه حيث وصفا

وحالف بأنه لن يصـ

حبا زيداً فإن صاحبه منقلبا

ــق

حبه فالحنث ما عنه مفر

لو أنه قد كان في حال السفر وصورة الصحبة أن تكونا بعق دة لهـ ا يقدمونا وإن هما توافقا وسط الطرق ومشيا معاً بلا عقـ د سبق فليس من حنث ومها رد له جواب قول أو بشيء سأله فليس من حنث بما قد فعله ولا نحب البدء بالكلام له وحالف بأنه لا ينتقـ ــل من منزل معين ويرتحل فليس من حنث إلى أن ينقلا متاعه وأهله مرتحلا وفى سواه من مكان علما ست فالجنث عليه لزما وحالف بأنه لا ينطـ بالبيع والنكاح أولا يعتق وفاعلا لذلك الفعل أمر فإن هذا حانث بما ذكر وحالف بفعله وقد أمر بذاك فاعلا فإن يفعله بر وحالف لا يحرثن أو يحصد أو يحفرن أو يبنين أو يوصد وفاعلا لذى الفعال قد أمر فليس من حنث عليه معتبر وحالف بأنه سيوقع هذا فأمر الغير ليس ينفع وحالف أن لا يجاورن رجل فإنما حد الجوار قد جعل الأربعين من ذراع من لدن منزله إلى تمام ما زكن وبعضهم يقول أربعونا بيتاً بذا المحل يحسبونا وفى الفلاة قيل حده قدر ما تقبس النار فذاك المعتبر وقال بعض العلما مقدار ما تدرك فيه ريح قدر أضرما وقال بعض هو ما يحميه كلب لهم عن كل ما يأتيه والحنث بالنسيان لا يسقط قط كذاك لا يسقط أيضاً بالغلط ومثل ذلك الخطا فيما نقل على الصحيح إن به شيئاً فعل