سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

ويس

bb

وصححوا سقوط حنث بالغلط إذا به يحلف رفعا للشـ كأن يريد ذكر زيد فسبق لسانه لذكر عمرو إذ نطق بلا إرادة هناك توقـ ع كما به الطلاق ليس يقع قطن به وبالنسيان إن كان كل الإثم والعصيان والحنث من خطاب وضع فيقع لو لم يكن تعمداً هذا صنع والحنث لا يسـ قطه الإكراه إن كان عن تقية أتاه فحالف عن فعل شيء وفعل بالقهر فهو حانث لما حصل وهو سواء كان ذا مظلوما أم ليس مظلوماً ولا مرغوما كان محقاً حينما قد حلف أم مبطلا في أمره تعس لأنما الجواز التقية في قوله ولم يكن فى الفعـ خلفا لمن أجازها بالأكل في رمضان خشية للقتل أو بجماع زوجة سرية فيه كشرب الخمـ ر للتقبة ومن على القتل ومثله الزنى أجبره فيلزمنه هاهن الفاعل مهما فعلا بدون إكراه له قد حصلا

ما لزم

فا

لة

يقتل في القتل ويجـ لدنا على الزنى كذاك يرجمنا وليعط للمكرهة العقر وقد يقال لا جلد ولا رجم وحد يدرأ بالشبهة حين تبدو

ــور

لأن ذاك شبهة والحـ وقال بعض يقتلن المجبر ويأثمن فقط من قد يأمـ وصح أن الإثم للمأمور والقتل للأمر بالمذكـ ويقتلن كلاهما بعض نظر من كان مأموراً ومن له أمر ومن يكن قد أخبر الجبارا بحلف يمنعه قـ قد صارا فاكره الجبار إياه على حنث فلا يحنث مهما فعلا وإن يكن لم يخبرنه بالحلف وإن بنسيان لما كان حلف أو أنه أخبره بأغلظا منها كذا بدونها إن لفظا أو قال قـ د حلفت عنده ه ولم يذكر له يمينه ولم يسـ