سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

—

وبعد ذا أكرهه فهاهنا يحنث بالفعل كما تعينا كانت يمينه التي بها حلف عن طاعة أو عن ضلال مقترف أو عن حلال كان يوماً حلفا أو عن حرام فسواء عرفا فكل فعل جائز عنه الحلف كالحرم والمباح والكره وصف أن لا يكون فاعلا له كما في الندب والوجوب مهما أقسما أن يفعلنه وبعد أجبرا إن يحنثن في يمين صدرا من بعد ما قد أخبر الجبار بأمره فليس حنث صارا وإن يكن أقسم أن لا يفعلا لطاعة كواجب على الملا أو يفعل المكروه والمحرما ثم على الحنث بذاك الزما يلزمه الحنث لأن القاهرا له بذاك غير ظالم يرى وإن يكن أكرهه أن يقسما أن يفعلن معصية وألزما كأن يقول قل ورب العزة لأشر بن الخمر بالعشـ ـية ثم على الشرب لها قد ألزما حين أبي من حلف وأحجما كأن يقول إذ أبيت من حلف فأشرب لها الآن بإكراه عرف

فليحل

فن

أنه

سيشرب

إن لم يجد منه نجاة إلا

عمتيه

بحلف

وقصده سيذهب فق اله وولي

فما عليه ها هنا حنث لما جاء عن الهادى حديثاً محكما ليس على المقهور من عمد ولا عقد كذاك في الصحاح نقلا وهكذا كل مباح منه بأن يفعله وقد أبى

كمن أراد منه جبار بأن يعطيه من ماله شيئا زكن أو أنه يفعل مالا يلزم وكان بالجبر عليه يحكم د منه نجاة إلا بحلف يدفع عنه الختلا فما عليه كل شيء عقدا لنفسه أن ذاك بالجبر غدا

ولم

فضله فقد أباح ربنا من

له جحوده لخائف من قتـ

وما عليه لازم أن يعطيه من ماله إلا بنفس راض

يه