الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤1
وحينما قد قنع الجبار منه بحلفة لها يصار فإنه ساغ له أن يقسما بماله الجبار كان ألزما واختير عدم حنثه وقيل بل يحنث في الصحيح عن بعض الأول وكل شيء فعله قد لزما أو تركه فإن عليه أقسما يلزمه أن يحنثن ككل ما هو عليه كان حقاً لزما وإن العبد أن له يحلفن بمقتضى الحنث عليه يلزمن إلا إذا أكرهه على الحلف بالعتق والطلاق حينما وصف فلا طلاق لا ولا عتق يجب بحنثه إن حلفا قد ارتكب إذ لا يجيز أحد تأولا تحليف ذاك فلهذا حظلا كذاك كل ما له قـ د فعلا وقد مضى من كل فعل حللا بيده أو باللسان قالا إذا خشى من جائر ضلالا كمثل أن قال له أتاني عنك كذا كذا من المعاني أو أنه يبلغني عنك لقد قلت كذا أو قد فعلت وجحد ثم على هذى الأمور حلفه بأنه ما كان ما قـ د وصفه لا يحنثن لأنه لو قد أقر عاقبه ظلما على ما قد صدر كذاك مهما كان يوماً قد فعل لغير جائز كشتم لرجل حلفه ما كان منه ما رفع عنه فغير حانث مما وقع إن كان إن أقر أو لم يحلف يعاقبنه بعقاب متلف لي ما كان من ذنب له قد فعلا ما كان من جرم ومن ذنب صدر
أكثر مما يلزمنه
ع
وإن يكن يعاقبنه بقـ
در
فما له أن يحلفن وإن حلف يصير حانثا لأجل ما اقترف وجوزوا للمكره اتقاء إن خاف قتلا أو كضرب جاء أو مثله تكون كالتخليـ في السجن في الأكبال والقيود وقيل لا حتى يشار بالعصى عليه أو بالسيف حين نكصا وأول القولين فهو أليق والصبر للثانى بحال أضيق
ـد