سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

والمكره للبيعة للسلطان أن يؤخذ شخص من كمنزل السكن أو خارج المنزل أو من سوق يؤخذ قهراً أو من الطريق سلطان على اختيار منه في الإتيان

ليس إذا جاء إلى المسـ

يشرع

فإنه مادام لما في ضربه والسوط لما يرفع فغير واسع له أن يقسما بما عليه من مقال أرغما وليس من حنث إذا ما حلفا بعد شروع في الذي قد وصفا ويحنث الحالف قالوا قبلا وقيل لا يحنث وهو أولى أما إذا نودى في الناس ألا تقدموا لبيعة عند الملا فذهب الذاهب باختيار إلى يمين ذلك الجبار فها هنا يلزمه ما قـ د حلف عليه إن كان لحنث اقترف وإن يكن نادى منادى الجائر بأن من لم يأتنا بالباكر فإننا نعاقبه مؤلما حتى إلينا يأتين مرغم بالقتل أو بالضرب أو بسبه ذا جاز الخروج نحوه خوف الأذى وجاز عن د ذلك التقيـ وليس من حنث لذى القضيه وقال بعض إنه إن حلفا بنفسه من قبل أن يستحلفا فحانث وقيل لا وإن يكن هدده وما درى ما يوقعن فإنه لا يحنثن إذا حلف لأنه خاف العقاب والتلف وأن رأى الجبار للناس لزم يعاقبن من شاء وبعضهم سلم فغير حانث إذا ما حلفا لأنه حاذر منه التلفا وبعضهم شدد في الطلاق أن يحلفن به وبالعتاق فيلزمن وقوع ذاك مطلقا قبل الشروع بهما قد نطقا أو بعده وهو مقال جابر فيما روى جميل في الدفاتر قال سألت جابراً عن صفتى أيام كان قطر بالبصرة أى قطر الباغي فتى مكحول من جند أهل البغى والتضليل وكان ذا الجائر بالطـ يستحلف الناس وبالعتاق

لاق