الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦-
-
كذاك
لف
قصد عني جابر فقلت ما فى ذا الزمان ينبغي أن نحجما فقال بعد ذلك الطلاق من يحلفن به كذا العتاق فواجب عليه ما قد حلفا به عن جميل عرفا وقال بعض إنه قـ د قالا ليسا من الكفر أشد حالا وقد أجاز ربنا من لطفه جحوده الخائف من حتفه فليمسكن عبده وزوجته وما عليه في الذي قد أفلته وحالف بنفسه في حضرة ذى الجور حين خاف سوء النقمة أو أنه قد حلف الجائر له فهو إلى نيته ما فعله كأنه بنفسه قد حلفا إن كان ظالما له من حلفا وإن يكن ليس بظالم يفى غنية اليمين للمحـ وإن يكن حلفه عل حكم فنية اليمين للقاضي الأتم وما على الطفل ولا المجنون تثبت حقا عقـ دة اليمين وإن يك الصبي في حال الصبا أقسم بالله يميناً ركبا وبعد ما وافى بلوغه وقـ كفير عنه مرتفع وهو الصحيح ويرى بعضهم بأنما التكفير فيه يلزم وما على المجنون مهما واقعا للحنث بعد ما المجنون ارتفعا وهكذا العبد إذا ما حنثا من بعد عتق كان فيه حدثا ومشرك من بعد ما قد أسلما فليس من حنث عليه لزما الخلاف ما بينهم
ع
في الحنث فالت
وسبب
بالحنث
متي
يبين
على أصح ما روينا عنهم في واجب التكفير هل يكون ذلك أو أنه بالعقد والحنث معا على كذا خلافهم تفرعا فمن يقل بالحنث يلزمنهم كفارة لو عقدها مقدم وقيل إن العبد لا يحلف قط إلا بإذن من مواليه ارتبط وإن يكن بدون إذنهم حلف ويحنثن فالحنث ليس ينصرف ه ليس له يكفر إلا بإذن منهم قد يصدر
لكن