الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧-
205
لأنه لا يملكن فيعتق رقبة أو للطعام ينفق والصوم فهو مضعف للجسد وذاك تض الحق السيد وان يكفر عنه مولاه كفى وأحسن السيد مهما أسعفا وحالف لا يشترى أموالا يحنث مهما باع واستقالا فرع على من قال في الاقاله بيع وبعض العلماء قاله ومن يقل بأنها فسخ فلا يكون حانثا لما قد فعلا وإن من عن الزني يوماً حلف لا يحنثن بعبث ولو قذف والخلف في اليمين الاستعطافي لا حنث فيه قيل عن أسلاف فيه الحنث مثل أن وهو يقول بالله عليك ذى المنن كذا سألتكا بالله إلا جئت ما أمرتكا كذا بحق ذى الآلاء عليك إلا جئت مع ندائي وحالف لا يعلمن كذا وقد أخبره عدل فلا حنث بعد إلا إذا أخبره علان فالحنث لازم لهـ ذا الشان واستظهر القطب إمامنا العلم بأنه في حنثه قد بكل من أخبره إن صدق هذا له فيما به قد نطقـ ا نقتصر المقالا على اليمين فالكلام طالا
وقيل
لا تفعلن وهـ
وها
ارتطم
١٬٥٨٧ / ٥٬١٤٢
الأصل المصوَّر ٥٣ م.ب.