سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

—

1

باب الكفارات

كفارة التغليظ بالإعتاق أو صوم شهرين بلا افتراق أو طعم ستين على التخيير في غير ظهارهم وقتل متلف

ــلا

بعضهم قد أوجبه

هم

أما الظهار لا يصوم إلا إن لم يجد عتقاً به ينحـ كذاك لا يجيء بالإطعام إلا إذا يعجز عن صيام والعنق عبد مشرك يجزيه وأمة مشركة تكفي وقيل لا تجزيه إلا رقبه مسلمة وبعضهم يقول لا يجزيه غير الولى الظاهر النزيه والقتل ليس فيه من إطعام فليأت بعد العتق بالصيام ويعتقن مسلمة فيه فقط وبعض ذات ولاية شرط كفارة التخفيف في المرسلة قد وردت في سورة المائدة على العموم غير ما قد قيدت بالقتل والظهار حينما بدت وألزموا الفاعل للكبيرة مغلظا وقيل بالمرسلة وقال بعض العلم ا يصدق وقيل يكفيه متاب بصدق كفارة الصلاة لما يثبت الزومها في الذكر أو في السنة ولا من الإجماع أيضا ثبتا وإنما أصحابنا بها أتى وذاك للتأديب بل والزجر عن تركها عقوبة في الأمر قيسا على الناقض للميثاق فغلظوا على ذوى النفاق فإن من لتركها تعمدا أو لصيامه يأكل أفسدا أو غيره من كل شيء مفسد لصومه وقد أتاه معتدى أو كان يحلفن وفي الحنث يحل تلزمه كفارة مع البـ البدل وبعضهم قال لكل فرض كفارة في طوله والمعرض وقال بعض العلما ووسعا واحدة لكل ما قد ضيعا وقيل لا يلزم تكفير على من يترك الصلاة أو يهملا